الحر العاملي

386

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الحاطبة ، والمملوك ، والخائف ، والمدين ، والمريض . [ 31 ] 9 - قال الصادق عليه السّلام : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى ، وارم باليمنى . [ 32 ] 10 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى ، فعرض له عارض فلم يرم حتّى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرّتين : مرّة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي ( 1 ) يصبح فيه ويفرّق بينهما ، يكون إحداهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس . 11 - لا يجب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر لما مرّ . [ 33 ] وسئل أحدهما عليهما السلام عن رمي الجمرة يوم النحر ، ما لها ترمى وحدها ولا يرمى من الجمار غيرها يوم النحر ؟ فقال : قد كنّ يرمين كلَّهنّ ، ولكنّهم تركوا ذلك ، قيل : فأرميهنّ كلَّهنّ ؟ قال : لا ترمهنّ ، أما ترضى أن تصنع كما نصنع ؟ . [ 34 ] 12 - قال الصادق عليه السّلام : الكسير والمبطون يرمى عنهما ( 1 ) ، والصبيان يرمى عنهم . [ 35 ] وروي في المريض : يحمل [ إلى ] ( 1 ) الجمرة ويرمى عنه ، وإن كان لا يطيق ، يترك في منزله ويرمى عنه . [ 36 ] وسئل عليه السلام عن رجل أغمي عليه ، فقال : يرمى عنه الجمار .

--> [ 31 ] الوسائل 10 : 78 / 2 . [ 32 ] الوسائل 10 : 81 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل ، وفي الأصل : لرميه الذي ، وفي م : ليوم الذي . [ 33 ] الوسائل 10 : 82 / 2 . [ 34 ] الوسائل 10 : 83 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل ، وفي الأصل وم : عنهم . [ 35 ] الوسائل 10 : 83 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم . [ 36 ] الوسائل 10 : 84 / 5 .